(سهم) من الثلاثة(لأقرباء الأم) وهو ثلثها(لا ينقسم) على عددهم(وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم) على سهامهم وهي (١) تسعة (٢) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا ، وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا ، فترتقي سهام الأربعة (٣) إلى تسعة فقد انكسرت (٤) على الفريقين وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة(٥).
وكذا بين العددين (٦) فيطرح النصيب (٧) ويضرب أحد العددين في الآخر (٨) (ومضروبهما) (٩) أي مضروب الأربعة في التسعة(ست وثلاثون) ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة(ومضروبها في الأصل (١٠) مائة وثمانية ، ثلثها) :
______________________________________________________
ـ تسعة ، وهو أقل عدد لثلثه ثلث ولثلثيه ثلث.
وثلث الفريضة ينقسم على أربعة ، فنضرب الأربعة بالتسعة فالحاصل ستة وثلاثون ، فنضربها في أصل الفريضة ، فالحاصل مائة وثمانية.
ثلثها لأجداد أم الميت الأربعة وهو : ٣٦ يعطى كل جد تسعة.
وثلثاها لأجداد أب الميت الأربعة وهو : ٧٢ ، وثلث الاثنين والسبعين ٢٤ ينقسم على أجداد أب الميت لأمه على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين فيعطى الجد ١٦ والجدة ثمانية.
وثلثا الاثنين والسبعين ٤٨ ، ينقسم على أجداد أب الميت لأبيه على قاعدة للذكر ضعف الأنثى فيعطى الجد ٣٢ والجدة ١٦.
هذا ما عليه الشيخ وجماعة بل نسب إلى الشهرة استنادا إلى أن من يتقرب إلى الميت بأب لا بد أن يعطى على قاعدة للذكر ضعف الأنثى.
(١) أي سهام أقرباء الأب.
(٢) لأن أجداد الأب لهم الثلثان ، وهذا ينقسم أثلاثا ، لثلثه ثلث ولثلثيه ثلث ، وأقل عدد ينقسم بهذا الشكل هو التسعة.
(٣) من أجداد أب الميت.
(٤) السهام.
(٥) بين التسعة والأربعة ، وبين الواحد والأربعة.
(٦) أي عدد سهام كل فريق وهي التسعة والأربعة.
(٧) نصيب كل فريق من الثلث والثلثين لأنهما متداخلان في سهام كل فريق.
(٨) أي يضرب سهام كل فريق بالآخر.
(٩) أي الست والثلاثين.
(١٠) وهو ثلاثة.