أحدها : الكفر (١) (ويمنع الإرث) للمسلم(الكفر) بجميع أصنافه ، وإن انتحل معه الإسلام(فلا يرث الكافر) حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا (٢) (المسلم) وإن لم يكن مؤمنا (٣) (والمسلم يرث الكافر) (٤) ويمنع ورثته
______________________________________________________
ـ ١٢ ـ بعد الدرجة مع وجود أقرب ، ١٣ ـ عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة ، ١٤ ـ الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته ، ١٥ ـ اشتباه الوارث بالعبد ، ١٦ ـ المنع بقدر الحبوة ، ١٧ ـ المنع بمقدار الكفن ، ١٨ ـ المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث ، ١٩ ـ كون العين موقوفة ، ٢٠ ـ كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه أو وليه.
(١) اتفق المسلمون على أن الكفر يمنع الكافر من إرث المسلم للأخبار ، منها : خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء) (١).
(٢) لأن المراد بالكافر في الخبر من كان خارجا عن الإسلام ، سواء كان قد دخل فيه أولا كالمرتد ، وسواء كان مع كفره منتحلا للإسلام كالناصبي ، وسواء أقرّ على دينه كالكتابي الذمي أو لا ، كل ذلك عملا بعموم الخبر.
(٣) أي على ولاية أمير المؤمنين وبنيه المعصومين عليهمالسلام. لعموم الخبر السابق.
(٤) بلا خلاف فيه بيننا ، ففي خبر عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام : (في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، أيرثه؟ قال : نعم ، إن الله (عزوجل) لم يزدنا بالإسلام إلا عزا ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا) (٢) ، وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم) (٣).
وخالف أكثر العامة للنبوي (لا يتوارث أهل ملتين) ، وهو محمول على نفي التوارث من الجانبين ، لأن التفاعل يقتضي ذلك ، وهذا لا ينفي ثبوت الإرث من أحد الطرفين ، وهذا ما صرحت به الأخبار ، ففي رواية جميل وهشام عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه قال : فيما روى الناس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة) (٤) وفي خبر أبي العباس : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ويرث هذا هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١٤.