الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته ، دون غيرهم ، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا (١).
والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف (٢) ، وهو كقول النهاية إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده وإناثهم ، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : «أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته» (٣) وإلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولاء لحمة كلحمة النّسب» (٤) ، والروايتان ضعيفتا السند ، الأولى بالحسن بن سماعة (٥) ، والثانية بالسكوني (٦) مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.
والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا وفي الدروس قول الصدوق خاصة ، وفي الشرح قول المفيد (٧) وأعجب منه أن ابن إدريس مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال ، والروايات.
ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب (٨) شاركهم على الأقوى (٩).
وقيل : الابن أولى (١٠) ،
______________________________________________________
(١) سواء كان لها ولد ذكر أو لا.
(٢) وهو القول الثاني.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١٠
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٥) لأنه واقفي إلا أنه ثقة.
(٦) لأنه عامي غير أنه ثقة يعمل بخبره عند الأصحاب.
(٧) مع أن قوله هو الثالث المتقدم في الشرح.
(٨) أب للمعتق المنعم.
(٩) لأن الولاء يرثه من يرث الميراث كما تقدم في خبر الدعائم ، فلو ترك المنعم مالا كان لأبيه وأولاده فكذلك الولاء خرجت منه النساء بالنص وخالف ابن الجنيد فحكم باختصاص الولاء بولد المعتق فقط للأخبار السابقة التي صرحت بالولد ، وفيه إنها منزلة على الغالب مع عدم بقاء أب المعتق بعده.
(١٠) على نحو التعيين لا على نحو الأولوية ، والقول لابن الجنيد.