إليه دافع اختيارا كان ضامنا له ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه ، ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.
(الفصل الرابع ـ في التوابع)
[وفيه مسائل] :
(الأولى ـ في ميراث الخنثى (١) ، وهو من له فرج الرجال والنساء وحكمه أن يورّث (٢) على ما) أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي(سبق منه)
______________________________________________________
(١) والخنثى من له فرج الذكر وفرج الأنثى ، وأحدهما أصلي والآخر فرعي زائد ، والخنثى إما ذكر وإما أنثى إذ لا يعقل وجود طبيعة ثالثة لقوله تعالى : (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثىٰ) (١) وقوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ) (٢).
(٢) الخنثى على قسمين واضح ومشكل ، أما الواضح هو الذي يعرف الأصلي من فرجيه عن الزائد ، ويحكم بذكوريته أو أنوثيته تبعا لعلامات وهي :
الأولى : البول فإن بال من أحدهما دون الآخر يحكم بأنه أصلي والآخر زائد ، وهو محل وفاق كما في المسالك ، ويدل عليه خبر طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورّث الخنثى من حيث يبول) (٣) ، وخبر داود بن فرقد (إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى) (٤).
الثانية : فإن بال من كليهما فيعتبر أسبقهما بحيث من يخرج منه البول أولا ، ويدل عليه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يورّث من حيث يبول فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورّث ميراث الرجال وميراث النساء) (٥) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام : (أن عليا عليهالسلام كان يقول : الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) (٦). ـ
__________________
(١) القيامة الآية : ٣٩.
(٢) الشورى الآية : ٤٩.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٢ و ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١ و ٢.