مخرج الأغلب (١).
وقيل : يورّث بالقرعة ، لأنها (٢) لكل أمر مشتبه (٣).
(والمشهور) وبين الأصحاب أنه (٤) حينئذ (٥) يورّث(نصف النصيبين) : نصيب الذكر ونصيب الأنثى ، لموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في الخنثى ـ له ما للرجال ، وله ما للنساء ـ قال : «يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنّساء» (٦).
وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا ، فهو (٧) نصفهما ، ولأنّ المعهود في الشرع (٨) قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما (٩) وهو هنا (١٠) كذلك ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
(فله مع الذّكر خمسة من اثني عشر) (١١) ، لأن الفريضة على تقدير
______________________________________________________
(١) ولذا قد يكون من ليس له إلا الدبر فقط.
(٢) لأن القرعة.
(٣) ولخصوص أخبار في الخنثى قد تقدم بعضها.
(٤) أن الخنثى.
(٥) حين كونه مشكلا.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.
(٧) ميراث الخنثى.
(٨) المعهود من الشرع عند اختلاف الدعويين مع عدم الحجة لأحدهما هو تقسيم المدعى عليهما كما لو أودع زيد درهما عند عمرو ، وقد أودع عنده ثالث درهما آخر ، وضاع أحد الدرهمين وتنازع الودعيان في الدرهم الموجود فيحكم بتنصيفه بينهما.
(٩) في عدم الحجة.
(١٠) أي الاختلاف في كونه ذكرا أو أنثى مع عدم الحجة لترجيح أحدهما.
(١١) على المشهور وذلك فالخنثى تفرض مرة أنثى ويقسم الميراث عليها وعلى الذكر ، وتفرض مرة ذكر ويقسم الميراث عليه وعلى الذكر الآخر ، والمجموع المعطى للخنثى في العمليتين ينقسم على اثنين والحاصل هو نصيبها ، فعلى فرض كونها أنثى فلها أربعة وللذكر ثمانية ، وعلى فرض أنها ذكر فلها ستة وللذكر الآخر ستة ، فالمعطى لها في العمليتين عشرة ، وإذا ـ