في اثنين ، وهو (١) قاعدة مطردة في مسألة الخناثي ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب (٢) وذلك اثنا عشر ، له منها (٣) على تقدير الذكورية ستة ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة فله نصفهما : خمسة والباقي للذكر.
(ومع الأنثى سبعة) بتقريب ما سبق ، إلا أن له على تقدير الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثية ستة ونصفهما سبعة.
(ومعهما) معا (٤) (ثلاثة عشر من أربعين سهما) ، لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة (٥) ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة (٦) ، ومضروب إحداهما في الأخرى عشرون ، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون. فله (٧) على تقدير فرضه ذكرا «ستة عشر» (٨) ، وعلى تقديره انثى «عشرة» (٩). ونصفهما ثلاثة عشر ، والباقي بين الذكر والأنثى أثلاثا.
(والضابط) في مسألة الخنثى(أنّك تعمل المسألة تارة أنوثية) أي تفرضه (١٠) أنثى(وتارة ذكورية وتعطي كلّ وارث) منه وممن اجتمع معه(نصف ما اجتمع له في المسألتين) مضافا (١١) إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قررناه.
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة (١٢) ،
______________________________________________________
(١) ضرب المرتفع في اثنين.
(٢) لأن النصيب ناتج من عمليتين حسابيتين على تقديرين ، تقدير أنها انثى وتقدير أنها ذكر.
(٣) للخنثى من الاثني عشر.
(٤) أي وللخنثى مع الأنثى والذكر.
(٥) للذكر اثنان ولكل أنثى واحد.
(٦) للأنثى واحد ولكل ذكر اثنان.
(٧) للخنثى.
(٨) وستة عشر للذكر الآخر وثمانية للأنثى.
(٩) ولكل ذكر عشرون.
(١٠) تفرض الخنثى.
(١١) أي بعد ضرب المرتفع.
(١٢) فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر المفروض بالقرابة.