وثلاثين أخرى (١) فله نصفهما ، وللأنثى واحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد (٢) ، لأن المردود (٣) على تقدير أنوثيتها (٤) ستة وهي فاضلة (٥) على تقدير الذكورية (٦).
ولو اجتمع معه (٧) في أحد الفروض (٨) أحد الزوجين ضربت مخرج
______________________________________________________
(١) على تقدير كون الخنثى ذكرا.
(٢) على تقدير كون الخنثى ذكرا ، فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر والأنثى بالقرابة فلا يوجد باق حتى يرد عليهم ، فلا داعي لتنصيفه بعد ضربه بالاثنين وبيانه :
فالفريضة من مائة وثمانين كما عرفت ، سدسها لأحد الأبوين وهو ثلاثون ، والباقي يقسم بين الذكر والأنثى أثلاثا فالذكر له مائة والأنثى لها خمسون هذا على تقدير كون الخنثى ذكرا.
وأما على تقدير كونه أنثى ، فالسدس لأحد الأبوين وهو ثلاثون والثلثان للبنتين وهو مائة وعشرون ، والباقي ثلاثون يرد عليهم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، فأربعة وعشرون منه بالرد مع مائة وعشرين فيكون المعطى للبنتين مائة وأربعة وأربعين ، لكل بنت اثنان وسبعون.
فالخنثى على تقدير الذكورية لها مائة وعلى تقدير الأنوثية اثنان وسبعون ، فالمجموع في المسألتين يساوي مائة واثنين وسبعين فلو قسمناها على اثنين لقاعدة الخناثي فالحاصل هو : ستة وثمانون.
والمعطى لأحد الأبوين على تقدير الذكورية ثلاثون ، وهو السدس لأن أحد الأبوين له السدس وخمسة أسداس بين الذكر والأنثى أثلاثا وبما أن الخمسة لا تنقسم على الثلاثة فتضرب الستة ـ مخرج الفريضة ـ بالثلاثة ، فالحاصل ما ذكرنا ، وعلى تقدير الأنوثية ستة وثلاثون ، وهي السدس مع خمس الباقي ، فقد رددنا على أحد الأبوين على تقدير الأنوثية ستة ولا بد من تنصيفها لقاعدة الخناثى مع أننا لم نرد على أحد الأبوين على تقدير الذكورية فلا داعي لتنصيفه ، فالمجموع المعطى لأحد الأبوين ستة وثلاثون ، يقسم على اثنين فيكون ثلاثة وثلاثين ، فهذه الثلاثة هي نصف الرد على تقدير الأنوثية.
(٣) على أحد الأبوين.
(٤) أنوثية الخنثى.
(٥) أي الستة.
(٦) لأنه على تقدير كون الخنثى ذكرا فلا فاضل.
(٧) مع الخنثى.
(٨) المتقدمة.