أعطي منها على ذلك التقدير. وقد تقدم الكلام في باقي أحكامه.
(الرابعة ـ دية الجنين) (١) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جان فأسقطه ، فديته(يرثها أبواه ومن يتقرب بهما) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه(أو) من يتقرب(بالأب بالنّسب) كالإخوة(والسبب) كمعتق الأب ، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا (٢). وقد تقدم الخلاف فيه ، وتوقف المصنف في الحكم (٣).
(الخامسة ـ ولد الملاعنة ترثه أمّه) دون أبيه (٤) ، لانتفائه عنه (٥) باللعان حيث
______________________________________________________
ـ ذكرين ، مع أنه قد يكون الحمل ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، وقد نقل الشارح في المسالك عن امرأة بالأنبار ألقت اثني عشر مولودا.
(١) لا فرق بين الجنين وغيره ، وقد تقدم أن الدية يرثها المتقرب بالأب مناسبا أو مساببا ، وأما المتقرب بالام فلا لصحيح ابن سنان : (قضى أمير المؤمنين أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الأخوة من الأم والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (١) ومثله غيره ، وقد عدي الحكم إلى الأخوال والخالات والأجداد لأم بطريق أولى ، وهذا هو مذهب المشهور.
وتقدم أن الشهيد في الدروس قصر المنع على مورد النص مع أنه في اللمعة توقف في إرث المتقرب بالأم مطلقا.
وتقدم أن الشيخ في المبسوط وابن إدريس في أحد قوليه ذهب إلى أن الدية يرثها من يرث غيرها من أموال المقتول لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ) (٢).
(٢) سواء كان أخا للمقتول من أمه كما هو مورد النص أو غيره من الأخوال والأجداد للأم.
(٣) في اللمعة مع أنه اقتصر على مورد النص في الدروس.
(٤) قد تقدم لسقوط النسب بينهما باللعان ، ويدل عليه نصوص منها : خبر زرارة الوارد في ولد الملاعنة : (ترثه أمه فإن ماتت ورثه أخواله) (٣).
(٥) لانتفاء الولد عن الأب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.
(٢) الأنفال الآية : ٧٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٥.