(سبب) يوجبان (١) التوارث(وكان بينهم مال) ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين (٢) (واشتبه المتقدم) منهم(والمتأخر) فلو علم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس(وكان بينهم توارث) (٣) بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى (٤) كما لو غرق أخوان ولكلّ واحد منهما ولد ، أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، ثم إن كان لأحدهما مال ، دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحي ، ولا شيء لورثة ذي المال (٥).
(ولا يرث الثاني) (٦)
______________________________________________________
(١) ضمير التثنية راجع إلى السبب والنسب.
(٢) أي وجود المال فينتقل المال حينئذ إلى الآخر.
(٣) أي كانت الموارثة دائرة بينهما وهو الشرط الثاني المتقدم.
(٤) التوارث.
(٥) لأن صاحب المال إذا كان موروثا انتقل المال منه إلى الآخر مع أن الآخر لا مال له بحسب الفرض فوارثه لا شيء له ويدل عليه صحيح عبد الرحمن : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل ، قال عليهالسلام : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال عليهالسلام : وما أدخل؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيّهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لقد سمعها ، وهو هكذا) (١).
(٦) شروع في كيفية الإرث بين الغرقى والمهدوم عليهم ، ذهب الأكثر إلى أن كلا منهما يرث مما تركه الآخر من ماله الأصلي حتى الوفاة دون ما ورثه كل منهما من الآخر ، بأن يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر ويأخذ نصيبه منه ، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن المتقدم (٢) بجعل المال لمن لا شيء له والذي عنده مال لا شيء له وهذا كاشف عن أن التوريث من مالهم الأصلي حين الوفاة ، ومرسل حمران عمن ذكره عن أمير ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.