.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المؤمنين عليهالسلام : (في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورّث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا) (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا) (٢).
واحتجوا له أيضا بأن الثاني المفروض حياته ثانيا لا يرث من الأول مما ورثه الأول منه إلا بعد فرض الثاني حيا بعد فرض موته وفرض الحياة بعد الموت محال عادة.
وذهب المفيد وسلّار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصلي الذي تركه حين الوفاة ومما ورثه الأول منه ، واحتجا بدليلين :
الأول : إطلاق أدلة التوارث بينهم ، وفيه أنها مقيدة بما سمعت من تخصيص التوارث بالمال الأصلي.
الثاني : أن الأضعف نصيبا يجب تقدير حياته أولا في هذه المسألة ، ولا فائدة لهذا الحكم إلا لأن الثاني يرث مما تركه الأول ومما ورثه الأول منه بيانه :
لو كان الغرقى اثنين واحدهما أقل نصيبا من الآخر كالزوج والزوجة ، فقد ذهب جماعة منهم الشيخان وابن إدريس والمحقق في النافع إلى تقديم الأضعف نصيبا بحيث يفرض موت الأكثر نصيبا أولا فيأخذ الأضعف نصيبه منه ثم يفرض الأضعف ميتا ثانيا ويأخذ الأكثر منه نصيبه حينئذ ، وفي موردنا يفرض موت الزوج فتأخذ الزوجة نصيبها ثم يفرض موت الزوجة فيأخذ الزوج نصيبه ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة) (٣) ، وخبر عبيد بن زرارة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة) (٤) ولفظ ثم حقيقة في الترتيب.
وذهب جماعة منهم الشيخ في الإيجاز وابن زهرة في الغنية والقاضي إلى عدم وجوب ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ٢ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ٢ ، فكلا الخبرين أوردهما تحت هذا الرقم.