المفروض موته ثانيا(مما ورث منه الأول) للنص (١) ، واستلزامه (٢) التسلسل (٣) ،
______________________________________________________
ـ تقديم الأضعف نصيبا بأن يفرض الأكثر ميتا أولا لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة) والعطف بالواو لا يفيد الترتيب بل مطلق الجمع.
وذهب الشارح في المسالك إلى عدم المنافاة بين الأخبار لقوله : (بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب فلا منافاة بين الواو وثم ، بل يجب حمل الواو على ثم كما يجب حمل المطلق على المقيد). ولذا ذهب بعضهم إلى استحباب التقديم كالشهيد في الدروس.
وعلى كل فوجوب تقديم الأضعف نصيبا لا تظهر له فائدة إلا إذا كان الثاني يرث من مال الأصلي للأول ومما ورثه الأول منه.
وردّ بأنه يحتمل أن يكون وجوب تقديم الأضعف نصيبا من باب التعبد ، لأن أكثر علل الشرائع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا لعجز عقولنا عن إدراكها فضلا عن أنه غير مسموع في قبال النصوص الصريحة السابقة بحصر الإرث في المال الأصلي. نعم أشكل على قول المفيد بإشكال عام الورود وهو : أن قول المفيد بتوريث الثاني مما ورثه الأول منه يلزم منه فرض الثاني حيا بعد موته وهو محال ، مع أن هذا الإشكال وارد على قول الأكثر لأن الثاني قد فرض حياته بعد فرض موته وإن لم يرث الثاني مما ورثه الأول منه وعليه فهو عام الورود لا يصلح للاستدلال لأحد القولين.
وأشكل على قول المفيد أيضا بأنه مستلزم للتسلسل ، لأن الثاني إن ورث مما يرثه الأول منه ، فهذا يستدعي أن يرث الأول مما ورثه الثاني منه أيضا ، ولو تم لوجب أن يرث الثاني مرة أخرى من الأول ما ورثه الأول منه بالفرض الثاني وهكذا دواليك وهذا ما يلزم منه التسلسل.
وأيضا هو غير وارد لأن الثاني يرث مما ورثه الأول منه لأننا فرضنا أولا أن الأول حيّ والثاني ميت فما يأخذه الأول من الثاني بالإرث يصير جزءا من ماله ، فلو فرضنا بعد ذلك أن الثاني حيّ والأول ميت فلا بد أن يرث الثاني من جميع مال الأول بما فيه ما ورثه الأول منه وإلى هنا ينتهي فرض حياة كلّ منهما ولا يأتي فرض ثالث بأن نفرض الأول حيا حتى يرث من الثاني ما ورثه الثاني من الأول ، لأن حياة الأول قد فرضت أولا فلا معنى لفرضها ثانيا.
(١) قد تقدم.
(٢) أي استلزام توريث الثاني مما ورثه الأول منه.
(٣) قد عرفت بيانه وعرفت ما فيه من الضعف.