في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم (١) أن يرتب عليه (٢) أثرا.
وقال الشيخ وجماعة (٣) : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين ، لما رواه السكوني عن علي عليهالسلام : «أنه كان يورّث المجوسي إذ تزوج بأمه ، وأخته ، وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته (٤)» ، وقول الصادق عليهالسلام لمن سبّ مجوسيا وقال : إنه تزوج بأمه ـ : «أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح» (٥) بعد أن زبر السابّ. وقوله عليهالسلام : «إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» (٦).
وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر (٧) والشرح (٨): (إنّ المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد ، والسبب الصحيح لا الفاسد).
أما الأول (٩) فلأن المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة ، وهي (١٠) موجودة فيه (١١).
وأما الثاني (١٢) فلقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ) (١٣) (وَقُلِ
______________________________________________________
(١) لحاكم المسلمين.
(٢) على ما سوى الصحيح.
(٣) بل في التحرير أنه المشهور.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي حديث ١.
(٥) وهو مرسل الشيخ في التهذيب راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي حديث ٣ وهو مرسل الشيخ أيضا في التهذيب.
(٧) أي اللمعة.
(٨) شرح الإرشاد ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر.
(٩) النسب الصحيح والفاسد.
(١٠) أي الشبهة.
(١١) في المجوسي حيث يعتقد حلية نكاح الأخت والبنت.
(١٢) وهو السبب الصحيح دون الفاسد.
(١٣) المائدة الآية : ٤٩.