أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن (١) ماله بالسوية.
فلو ماتت إحداهما (٢) فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها (٣).
فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها.
فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى.
ولو أولدها بنتا (٤) ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن (٥) بالسوية.
فإن ماتت العليا (٦) ورثتها الوسطى (٧) دون السفلى (٨).
وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأمّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يردّ أرباعا.
وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أمّ ، دون العليا لأنها جدّة وأخت ، وهما محجوبتان بالأمّ. وقس على هذا.
(العاشرة ـ مخارج الفروض) (٩) : أقلّ عدد تخرج منه صحيحة (١٠) وهي
______________________________________________________
(١) البنات الثلاث المال بالسوية لأن السبب الفاسد لا أثر له على قول الشارح فلا ترث إحداهن نصيب الزوجية.
(٢) إحدى البنتين.
(٣) لو كان أبوها قد مات سابقا.
(٤) أي اولد إحدى بنتيه الآتية من السبب الفاسد على ابنته الأولى.
(٥) بين البنات الخمس بالسوية وهذا بعد عدم وجود الأب.
(٦) أي البنت التي نكحها أولا والتي أتت له ببنتين اللتين أولدا له بنتين بنكاحين.
(٧) أي بنتها التي هي أولدتها من أبيها.
(٨) أي بنت بنت البنت.
(٩) قال الشارح في المسالك : «كان حق هذه الخاتمة أن تجعل مقدمة لكتاب الفرائض ليحفظ مضمونها وتستعمل في مسائل الكتاب كما فعل الشهيد في الدروس ، وأما جعلها في الآخر كما فعل المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ والأكثر فلا يعلم الطالب مضمونها إلى أن يفرغ عن بحث المسائل بغير قاعدة يرجع إليها فيقلّ فائدتها ، وقد وقع بسبب ذلك خلل كثير في حساب الفرائض يقف عليه من تأمل كلام جماعة من الفقهاء في ذلك».
(١٠) أي أقل عدد تخرج منه الفريضة صحيحة ، اعلم أن هذه المسألة العاشرة تتكلم في ـ