واحدهما.(فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة) ، أما مع عدمهم فيرد عليها.
(أو يجتمع ذو سببين) كالأخت من الأبوين(مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين(كما مرّ) ولا شيء عندنا للعصبة بل في فيه التراب (١).
(الرابعة عشرة ـ في المناسخات) (٢) وتتحقق بأن يموت شخص ، ثم يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق (٣) كإخوة ستة وأخوات ست لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، وهكذا ، حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن تقربوا بالأب ، وبالسوية إن تقربوا بالأم.
وإن اختلف الوارث خاصة (٤) ، كما لو ترك الأول ابنين ، ثم مات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف (٥).
______________________________________________________
(١) ففي خبر حسين الرزاز قال : (أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة ، فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب) (١).
(٢) مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ، وذلك فيما لو مات شخص ثم مات أحد ورثته وأردنا تصحيح المسألتين من أصل واحد ، فإن عدد الورثة عند موت الأول قد ينسخ بعدد آخر ، وكذا النصيب.
(٣) بأن كان ورثة الميت الأول هم ورثة الثاني وكانت الجهة التي يرثون بها واحدة في كلتا المسألتين ومثاله : ثلاثة من كلالة الأبوين وثلاثة من كلالة الأم ، فمات أحد الأخوة ثم الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم الثانية وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهم أثلاثا إن كانت الجهة واحدة بينهما وبين الميت من الأب ، وبالسوية إن كانت من الأم.
(٤) أما جهة الاستحقاق فواحدة في كلا الطائفتين من الوراث.
(٥) فورثة الميت الأول ابناه ، وورثة الميت الثاني ابنه ، مع أن وارث الثاني ابن أخ الوارث الأول الذي هو ما زال على قيد الحياة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١.