كالعمد (١) (كلّ مناسب) للمقتول(ومسابب له) كغيرها من أمواله ، لعموم آية «أولي الأرحام (٢)» فإنهم جمع مضاف.
(وفي) إرث(المتقرب بالأم) لها (٣) (قولان) مأخذهما : ما سلف (٤) ، ودلالة
______________________________________________________
ـ الأول : يرثها من يرث غيرها من أمواله وإليه ذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن إدريس في أحد قوليه لعموم آية (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ) (١) وهي مطلق يشمل الدية وغيرها.
الثاني : يرثها من عدا المتقرب بالأم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (٢). ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (٣).
ولخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا) (٤).
وهذه الروايات وإن دلت على حرمان الإخوة للأم لكن يعمم الحكم إلى كل متقرب إلى الميت بها بالأولى لأن الإخوة للأم هم إخوته من أمه ، وهم أقرب إليه من أخواله وأولادهم.
الثالث : يمنع من الدية من تقرب إلى الميت بالأم وحدها ، ومن تقرب إلى الميت بالأب وحده ، ويرثها من يتقرب إلى الميت بالأبوين ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف ، وهو كما ترى لا دليل عليه.
والأولى الاقتصار على مورد النص وهو منع إخوة الميت من أمه من الدية فقط.
(١) لأن الأصل في العمد القتل إلا أن يعفو ولي الدم ويأخذ المال عوضا عن عفوه. ففي خبر إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال) (٥).
(٢) الأنفال الآية : ٧٥.
(٣) للدية.
(٤) من الآية.
__________________
(١) الأنفال الآية : ٧٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.