فلا تعارض الصحيح (١).
وفي إلحاق شبه العمد به (٢) أو بالخطإ (٣) قولان ، أجودهما الأول لأنه (٤) عامد في الجملة.
ووجه العدم : كونه خاطئا كذلك (٥) ، ولأن التعليل (٦) بمقابلته (٧) بنقيض مقصوده لا يجري فيه (٨).
ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما (٩) ، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد (١٠) نظر ، ولعل الأول أوجه (١١).
ولا بين المباشر والسبب (١٢) في ظاهر المذهب (١٣) ، للعموم (١٤).
(ويرث الدية) (١٥) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أم صلحا
______________________________________________________
(١) وهو صحيح عبد الله بن سنان.
(٢) بالعمد ، كما عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد وفخر المحققين وجماعة.
(٣) كما عن المعظم.
(٤) لأن القاتل.
(٥) في الجملة.
(٦) وهو حكمة منع القاتل من الإرث.
(٧) بمقابلة القاتل.
(٨) لأنه لم يقتل مورّثه ليستعجل إرثه.
(٩) في انطباق عنوان القاتل عليه ، وغيرهما كالنائم والساقط من غير اختيار.
(١٠) عند قتل العمد ، لأن عند قتلهما خطأ فلا معنى للقول بأنه قتل عمدي.
(١١) إلحاق عمدهما بالخطإ لرفع التكليف عنهما ، ودليل الثاني أن العمد تابع للقصد وهو حاصل في الصبي والمجنون ، وهو ضعيف لرفع حكم العمد عنهما لرفع القلم عنهما.
(١٢) في صدق القاتل عليهما ، والمراد بالمباشر هو الذي باشر القتل ، وبالسبب هو الذي حفر حفرة في الطريق ـ مثلا ـ أو في غير أرضه بحيث من يقع فيها يقتل ، وقد ذهب الفاضل الهندي في كشف اللثام والصدوق والكليني إلى عدم صدق القاتل على المسابب ، وهو ضعيف.
(١٣) مذهب الإمامية كأن المخالف معدوم.
(١٤) عموم لفظ القاتل الشامل لهما.
(١٥) اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال :