شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه (١). والدفع إلى نفسه لا يعقل (٢) وبه (٣) صريحا رواية عامية (٤).
وقيل (٥) : يمنع مطلقا (٦) ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام : «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ» (٧).
وقيل : يرث مطلقا (٨) ، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام في رجل قتل أمّه أيرثها؟ قال : «إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها (٩)» وترك الاستفصال (١٠) دليل العموم فيما تركته مطلقا ومنه الدية (١١). ورواية الفضيل مرسلة (١٢)
______________________________________________________
(١) في الخطأ المحض ، فالدية على العاقلة فلو ورث القاتل منها لوجب على العاقلة أن تدفع إليه عوضا عما جنى وهو غير معقول.
(٢) في الخطأ شبيه العمد فالدية عليه فلو ورث القاتل منها لوجب عليه أن يدفع لنفسه وهو لغو.
(٣) بالمنع من الدية خاصة.
(٤) وهي رواية عمرو بن شعيب المتقدمة.
(٥) وهو قول ابن أبي عقيل.
(٦) من الدية وغيرها.
(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣ ، وفي نسخة «ولا يرث الرجل أباه» ، وعلى هذه النسخة فيكون الحكم مختصا بالابن فقط لا في مطلق الوارث القاتل.
(٨) من الدية وغيرها وهو قول المفيد وسلّار والمحقق.
(٩) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.
(١٠) أي عدم التفصيل.
(١١) أي مما تركته.
(١٢) فسندها قد روي بطريقين :
الأول : محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار.
الثاني : محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار.