(ولو كان) قتله(خطأ) محضا(منع من الدية خاصة) على أظهر الأقوال (١) ، لأنه جامع بين النصين ، ولأن الدية يجب عليه (٢) دفعها إلى الوارث للآية (٣) ، ولا
______________________________________________________
ـ باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحق) (١).
والتعليل عام.
(١) الأقوال ثلاثة :
الأول : إنه يرث مطلقا وإليه ذهب المفيد وسلّار والمحقق لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها) (٢) ومثله غيره.
الثاني : إنه لا يرث مطلقا وإليه ذهب ابن أبي عقيل لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صحيح هشام بن سالم المتقدم (لا ميراث للقاتل) ، ولخصوص رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ) (٣) وفي نسخة (ولا يرث الرجل الرجل).
الثالث : إنه يرث ما عدا الدية وإليه ذهب المشهور جمعا بين الدليلين ، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كونه الخطأ شبيه العمد ، وتدفعها عاقلته على تقدير كونه خطأ محضا ، وعلى الأول يجب الدفع إلى نفسه لو قلنا بإرثه من الدية وهو لغو ، وعلى الثاني يجب الدفع إليه من العاقلة عوضا عما جنى وهو غير معقول ، ولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته) (٤) وهي نص في المقام ، مع أن ذكر الزوجين ليس مخصصا بل يعمم الحكم لغيرهما من الورثة من باب إسقاط الخصوصية.
(٢) على القاتل إذا كان القتل شبيه العمد.
(٣) وهي قوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ) النساء الآية : ٩٢.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣.
(٤) سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٢١.