(الصلوات (١) حتى تتوب ، أو تموت ، وكذلك الخنثى) للشك في ذكوريته المسلّطة على قتله.
ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه» (٢) ، خرج منه المرأة فيبقى الباقي (٣) داخلا في العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات.
(و) ثانيها(القتل) أي قتل الوارث لولاه المورّث (٤) وهو (مانع) من الإرث(إذا كان عمدا ظلما) (٥) إجماعا ، مقابلة له بنقيض مقصوده ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ميراث للقاتل» (٦) واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدّا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق (٧) فإنه لا يمنع.
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (المرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها) (١).
(١) كما في خبر غياث بن إبراهيم (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبّس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات) (٢).
(٢) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الحدود الباب الثاني.
(٣) المشتمل على الخنثى.
(٤) قتل الوارث من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، ولولاه أي لو لا القتل ، والمعنى : إن القاتل يرث المورّث لو لا القتل ، فلو بدل الوارث بالقاتل لارتفع الإبهام.
(٥) لأخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ميراث للقاتل) (٣).
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه) (٤)وقال في المسالك : «والحكمة الكلية فيه أنه لو ورثنا القاتل لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه ، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه».
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.
(٧) لخبر غياث بن إبراهيم (سألت جعفر بن محمد عليهمالسلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٦ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١ و ٥