الجهالة والشبهة(في حقه) فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع(وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور (١) وجب الحد) على الزاني(وهو أقسام ثمانية).
(أحدها : القتل بالسيف) ونحوه (٢) (وهو للزاني بالمحرم) النسبي من النساء(كالأم والأخت) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة (٣) كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من
______________________________________________________
(١) بالبينة أو الإقرار.
(٢) كالسكين ، والقتل يثبت فيمن زنا بذات محرم للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها : صحيح بكير بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام : (من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قال : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذلك إلى الإمام إذا رفعا إليه) (١). وصحيح جميل بن دراج : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ، أين هذه الضربة؟ قال عليهالسلام : يضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته) (٢).
ومرسل عبد الله بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل وقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ، قال : يحبس أبدا حتى يموت) (٣).
وخبر عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهماالسلام : (في الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت) (٤).
ولقد أجاد صاحب الرياض بقوله : إن (ظاهر أكثر النصوص المزبورة الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة وهي لا تستلزم القتل في صريح بعضها ، أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم إتيانها عليه).
ومناقشة الجواهر له بأن الإجماع قد قام على القتل مؤيّدا بصحيح جميل بن دراج الظاهر في القتل بقرينة قوله : (يضرب عنقه أو رقبته) مضافا إلى النبوي : (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) ٥ غير مسموعة ، أما النبوي فقد ورد من طرق العامة ، وأما صحيح جميل فهو ظاهر بالضربة الواحدة لا في القتل ، وأما الإجماع فلم يثبت إذ لعلهم اعتمدوا على هذه النصوص بدعوى أنها ظاهرة في القتل.
(٣) وقع الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب بالمحرم النسبي ، وكذا المحرم بالرضاع ، ففي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١ و ٣ و ٤ و ١٠.
(٥) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٣٧.