العدم (١) ، ومن أن الفعل أفحش والتحريم فيها أقوى (٢).
(ولا يعتبر الإحصان هنا) في المواضع الثلاثة (٣) ، لإطلاق النصوص بقتله ، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ، ولا بين المسلم والكافر ، والحر والعبد ، ولا تلحق به المرأة لو أكرهته (٤) ، للأصل مع احتماله (٥).
(ويجمع له) أي للزاني في هذه الصور (٦) (بين الجلد ، ثم القتل على الأقوى) جمعا بين الأدلة (٧) ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على
______________________________________________________
(١) دليل لعدم ثبوت القتل لعدم النص إذ النص مختص بالمرأة ولأصالة عدم ثبوت القتل عند الشك فيه.
(٢) دليل الثبوت للأولوية ، وفيه : إنه من القياس المحرم ، ولو ادعى أن لفظ المرأة قد ورد في لسان السائل مع أن ظاهر الخبر أن القتل قد ثبت للاغتصاب بما هو هو لكانت دعوى غير بعيدة.
(٣) من الزنا بذات محرم ، ومن زنا الذمي بالمسلمة ، ومن الزنا بالمرأة كارها لها ، فيثبت القتل سواء كان محصنا أو لا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، على أنه في المكرهة قد نص على التعميم لغير المحصن بالإضافة إلى إطلاق النصوص السابقة الواردة في المواضع الثلاثة ، وكذلك لا فرق ـ للإطلاق ـ بين كونه شيخا أو شابا وبين كونه حرا أو عبدا ، وبين كونه مسلما أو كافرا.
(٤) فلا تقتل المرأة لو أكرهت الرجل على الزنا بها لعدم تناول النصوص لها ، لأنها مختصة بالرجل ، بالإضافة إلى أصالة عدم القتل لو فعلت للشك فيه.
(٥) احتمال قتلها لو أكرهته بدعوى أن القتل قد ثبت على الإكراه ولا خصوصية لإكراه الرجل فيعم إكراه المرأة ، وفيه :
أولا : لو كان القتل على مطلق الإكراه لوجب الحكم بقتل الرجل إذا اغتصب الصغيرة مع أن الشارح قد حكم بالعدم.
وثانيا : إن إسقاط خصوصية الرجل ليس في محله لأن الخبر ولو من ناحية تطابق الجواب مع السؤال ظاهر في إكراه الرجل فلا يمكن إسقاط خصوصية الرجولية كما لا يمكن إسقاط خصوصية الإكراه فلا معنى لهذا الاحتمال.
(٦) الثلاث.
(٧) كما ذهب إليه الشهيدان فقوله تعالى : (الزّٰانِيَةُ وَالزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١). ظاهر في جلد كل زان سواء كان زانيا بذات محرم أو كان مكرها للمرأة أو ـ
__________________
(١) النور الآية : ١٢.