أو زنت رجمت(إذا كانت العدة رجعية) ، لأنها في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء(بخلاف البائن) ، لانقطاع العصمة به (١) فلا بد في تحقق الإحصان بعده (٢) من وطء جديد (٣) سواء تجدد الدوام بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في البذل.
وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه (٤) وإن كان مكاتبا (٥).
(والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن (٦) وإن كان شابا) جمعا بين
______________________________________________________
ـ (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن) (١).
(١) بالطلاق البائن.
(٢) بعد الطلاق البائن.
(٣) منه إليها فهي بحكم الزوجة الجديدة سواء كان الوطء الجديد بعقد جديد أو رجع بالطلاق بعد ما رجعت بالبذل.
(٤) بلا خلاف ويدل عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق) (٢).
(٥) للإطلاق.
(٦) رجم المحصن لا خلاف فيه وإنما الخلاف في ضم الجلد إليه ، ففي الشيخ والشيخة لم ينقل الخلاف إلا من العماني على الجمع بين الجلد والرجم ، لأخبار منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة من مصره) (٣). وهي محمولة على ما لو كانا محصنين بدليل رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره) (٤).
وفي المرسل عن علي عليهالسلام : (أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٥). والعماني اقتصر على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٩ و ١١ و ٣.