كعكسه (١). وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من مراعاته (٢) في تعريفها أيضا (٣).
ويمكن أن يريد بقوله : وبذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه (٤) تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوع من التكلف فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه (٥).
(ولا يشترط في الإحصان الإسلام) (٦) فيثبت في حق الكافر والكافرة مطلقا (٧) إذا حصلت الشرائط. فلو وطئ الذمي زوجته الدائمة تحقق الإحصان. وكذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة (٨).
(ولا عدم الطلاق) (٩) فلو زنى المطلّق ، أو تزوجت المطلّقة عالمة بالتحريم ،
______________________________________________________
(١) كأن تدعي هي الوطء فيثبت إحصانها ، دونه فلا يثبت الإحصان في حقه.
(٢) مراعاة التمكن من الوطء.
(٣) المرأة المحصنة ، غايته إذا كان الزوج متمكنا منها قادرا على وطئها متى شاء فهذا يحقق إحصانه وإحصانها ففي صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم) (١).
(٤) في المحصن.
(٥) فقد دخل في تعريف المحصن ما لو وطئ الصغيرة فيدخل في تعريفها ما لو وطئها الصغير ولا بدّ من إخراجه.
(٦) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية) (٢).
(٧) وإن كان من غير ملتها ، أو كانا ذميين أو أحدهما.
(٨) بناء على تجويز ذلك شرعا.
(٩) فالمطلقة رجعيا لا تخرج عن الإحصان وكذا المطلق كذلك لأن الرجعية بحكم الزوجة وهو متمكن منها متى شاء ، بلا خلاف في ذلك للأخبار منها : صحيح يزيد الكناسي : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٨.