واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها (١) ، وكذا الفرج (٢) كما ذكر. فلو قال : تغيب قدر حشفة (٣) البالغ .. إلخ في قبل (٤) مملوك له ... إلخ كان أوضح. وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة وليس كذلك (٥) ، بل يعتبر بلوغ الموطوءة كالواطئ ولا يتحقق فيهما بدونه (٦).
(وبذلك) المذكور كله(تصير المرأة محصنة) أيضا. ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محصنة ، لتحقق إصابة البالغ ... إلخ فرجا مملوكا. وليس كذلك ، بل يعتبر فيها (٧) البلوغ والعقل والحرية كالرجل ، وفي الواطئ البلوغ دون العقل. فالمحصنة حينئذ : المصابة حرة (٨) بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة ، فلو أنكرت ذات الولد منه (٩) وطأه لم يثبت إحصانها (١٠) وإن ادعاه (١١) ويثبت في حقه (١٢).
______________________________________________________
(١) أي أن لفظ الإصابة الوارد في تعريف المصنف بما له من المعنى أعم مما يعتبر من لفظ الإصابة ، وذلك لأن الإصابة ظاهرة في الوطء الطبيعي المتحقق فيه إدخال العضو بتمامه مع أن المراد منها إدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
(٢) فإنه لغة أعم من القبل والدبر مع أن المراد من لفظ الفرج الوارد في التعريف هو خصوص القبل.
(٣) بدل الإصابة.
(٤) بدل الفرج.
(٥) بالنسبة للصغيرة إذ الإحصان في الواطئ لا يتحقق إلا مع بلوغ الموطوءة.
(٦) أي لا يتحقق الإحصان في الواطئ والموطوءة بدون البلوغ.
(٧) في المرأة المحصنة.
(٨) ففي صحيح الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيحصن المملوكة؟ قال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة) (١).
(٩) من أبيه.
(١٠) لاحتمال كون الولد من المني المنصب على فم الفرج.
(١١) أي وإن ادعى أبو الولد الوطء.
(١٢) أي ويثبت الإحصان في حق الوالد المدعي للوطء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٧.