منه فيهما (١) وإن تمكن في أحدهما دون الآخر (٢) ، أو فيما بينهما (٣) ، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه (٤) لم يكن محصنا وإن كان قد دخل قبل ذلك. ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزيد (٥).
وثامنها : كون الإصابة معلومة (٦) ، ويتحقق العلم بإقراره بها أو بالبينة ، لا بالخلوة ، ولا الولد ، لأنهما أعم كما ذكر (٧).
______________________________________________________
ـ امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال : عليه الحد ـ وفي نسخة يجلد الجلد ـ ويدرأ عنه الرجم) (١). ومثله غيره.
(١) أي لا يتمكن من الفرج في الغدو والرواح.
(٢) أي تمكن في الغدو دون الرواح أو بالعكس وهما أول النهار وآخره.
(٣) بين أول النهار وآخره ، هذا كله بناء على حمل الغدو والرواح في الخبر على المعنى الحقيقي مع أنك عرفت أنه كناية عن التمكن من الوطء وعدم التمكن من الوطء ساعة من نهار لا يضرّ ، والعجب من الشارح حيث حمله على المعنى الحقيقي هنا جازما به مع أنه أبداه احتمالا في المسالك حيث قال : «ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره».
(٤) إلى الفرج.
(٥) اتفقوا على أن المراد من البعيد هو الذي لا يتمكن من الوصول إلى الفرج من دون تحديد مسافة البعد سواء قصرت عن مسافة القصر أو زادت.
نعم قد ورد تحديد البعد بمسافة السفر في أخبار منها : خبر عمر بن يزيد : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن) (٢). وهي مهجورة عند الأصحاب كما في الجواهر بعد كون المناط في السفر على عدم التمكن من الفرج متى شاء.
(٦) أي قطعية بمعنى أن وطأه للفرج الحلال معلوم ، ويعلم بإقراره أو بقيام البينة عليه.
(٧) أما الخلوة فهي أعم من الوطء كما هو واضح وأما الولد فلاحتمال أنه من استرسال المني المنصب على فم الفرج كما تقدم سابقا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.