بوطء الزنا ، ولا الشبهة وإن كانت (١) بعقد فاسد (٢) ، ولا المتعة.
وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه (٣) ، لدخوله فيه من حيث الحل ، وإلا (٤) لبطل الحصر المستفاد من الآية (٥) ولم أقف فيه هنا على شيء (٦).
وسابعها : كونه متمكنا منه غدوا ورواحا (٧). فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن
______________________________________________________
ـ يغدو عليه ويروح فهو محصن) (١).
(١) الشبهة.
(٢) بمعنى اعتقد أنه صحيح وهو فاسد واقعا فهو لا يحصن.
(٣) لدخول التحليل في ملك اليمين فكل منهما ينكح بالملك ، غايته أحدهما يملك الرقبة والآخر يملك منفعة البضع.
(٤) لو لم يدخل التحليل في ملك اليمين.
(٥) وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٢) ، فقد حصرت الحل باثنين مع أن الوطء يجوز بأربعة بالدائم والمنقطع وملك اليمين والتحليل ، فيستفاد كما أن الدائم والمنقطع يدخلان في الزوجية كذلك ملك اليمين والتحليل يدخلان في الملك ، وهذا كاشف عن دخول التحليل في ملك اليمين ، غايته خرج عدم تحقق الإحصان بالمتعة بدليل خارجي فيبقى الباقي تحت عموم الآية.
وفيه : إن الآية عامة في أن الاستغناء يتم في هذه الأربعة لا الإحصان ، مع أن الأخبار قد قيدت الإحصان بالدائم وبملك اليمين على خلاف في الثاني ، فالأصل في التحليل عدم الإحصان الموجب لسقوط الرجم.
(٦) من كلمات الفقهاء.
(٧) أي كون المحصن متمكنا من الفرج غدوا ورواحا ، وهو كناية عن تمكنه من الوطء متى شاء ويدل عليه صحيح إسماعيل بن جابر المتقدم : (قلت : وما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (٣). وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، وقضى في رجل محبوس في السجن وله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.
(٢) المؤمنون الآيتان : ٤ ـ ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.