أطلق منه (١). ومعه (٢) يوافق ما سلف.
وسادسها : كونه مملوكا له (٣) بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين فلا يتحقق
______________________________________________________
(١) من الفرج.
(٢) مع التقييد.
(٣) أي كون الفرج مملوكا للواطىء ، فلو وطئ بشبهة أو زنى فلا يتحقق الإحصان وهو اتفاقي كما في كشف اللثام ويدل عليه صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلت له : ما المحصن يرحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن) (١) ومثله غيره ، نعم التقييد بالعقد الدائم ليخرج ما لو ملكه بالعقد المنقطع فإنه لا يحقق الإحصان لأخبار منها : موثق إسحاق بن عمار : (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة؟ فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنه يطأها ، فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كان عنده امرأة متعة تحصنه ، قال : لا ، إنما هي على الشيء الدائم) (٢).
ومرسل أبي البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يتردد في المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم عنده) (٣) ، كما أن الإحصان يتحقق بوطء الأمة كما هو المشهور ويدل عليه أخبار منها : موثق إسحاق بن عمار المتقدم وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم) (٤).
وذهب القديمان والصدوق والديلمي إلى عدم تحقق الإحصان بملك اليمين لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة) (٥) ومثله غيره ، والترجيح للطائفة الأولى لموافقتها للأخبار العامة الدالة على تحقق الإحصان إذا كان عنده فرج يغدو عليه ويروح وهو شامل للأمة مثل صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلت : وما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٩.