الإحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه.
ورابعها : الحرية (١) فلو وطئ العبد زوجته حرة ، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق ما لم يطأ بعده (٢) ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه ، والمبعض (٣).
وخامسها : أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر ، ولا التفخيذ ، ونحوه كما سلف. وفي دلالة الفرج والإصابة (٤) على ذلك (٥) نظر ، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر وقد أطلقه عليه (٦) فتخصيصه (٧) هنا مع الإطلاق وإن دل عليه العرف (٨) ليس بجيد.
وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا (٩) وهو تقييد لما
______________________________________________________
ـ تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم) (١) ، وحملت الرواية على ما لو كان جنونه أدواريا وقد صدر منه الزنا حال تعقله بدليل ذيله حيث قال عليهالسلام : (والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة).
(١) بلا خلاف فيه وتدل عليه أخبار منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق) (٢) ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى) (٣).
(٢) بعد العتق.
(٣) لإطلاق الأخبار السابقة.
(٤) الواردين في تعريف المصنف للإحصان.
(٥) على الوطء قبلا.
(٦) أي أطلق المصنف الفرج على ما يشمل الدبر سابقا عند تعريف الزنا.
(٧) أي فتخصيص المصنف للفرج على القبل هنا.
(٨) حيث أن الفرج عرفا مختص بالقبل.
(٩) في تعريف الإحصان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.