(وطء زوجته (١) صدّق) بغير يمين(وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني) بغير وطء. فهذه قيود ثمانية :
أحدها : الإصابة أي الوطء قبلا (٢) على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد ، ولا الخلوة التامة ، ولا إصابة الدبر ، ولا ما بين الفخذين ، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل (٣) ، ولا يشترط الإنزال (٤) ولا سلامة الخصيتين (٥) فيتحقق (٦) من الخصي ونحوه (٧) ، لا من المجبوب (٨) وإن ساحق.
وثانيها : أن يكون الواطئ بالغا (٩) فلو أولج الصبي حتى غيّب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا.
وثالثها : أن يكون عاقلا (١٠). فلو وطأ مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق
______________________________________________________
(١) لعارض يمنعه من الوطء.
(٢) للأخبار منها : صحيح رفاعة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال عليهالسلام : لا) (١) وصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة) (٢) ، وظاهر الأخبار أن الدخول هو الدخول في القبل على نحو يوجب الغسل.
(٣) كل ذلك لخروجه عن ظاهر الأخبار السابقة.
(٤) لتحقق الإدخال بغيبوبة الحشفة فقط.
(٥) لتحقق الإدخال منه.
(٦) الإدخال.
(٧) وهو الذي سحقت خصيتاه أو لم يكن له خصية من أول الولادة.
(٨) أي مقطوع الذكر ، ووطؤه مساحقة فلا يتحقق منه إدخال الحشفة لعدمها.
(٩) فلو زنى غير البالغ وإن كان قد وطئ زوجته فلا حد عليه لرفع القلم عنه ولخصوص أخبار منها : خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبية) (٣).
(١٠) ذهب جماعة منهم الشيخان إلى ثبوت الرجم على المجنون المحصن لو زنى لخبر أبان بن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.