أولى (١) مع صدق أصل القتل به (٢) وما اختاره المصنف أوضح في الجمع (٣).
(وثانيها (٤) : الرجم (٥) ويجب على المحصن) بفتح الصاد (٦) (إذا زنا ببالغة عاقلة) حرة كانت أم أمة. مسلمة أم كافرة (٧) (والإحصان (٨) إصابة البالغ العاقل الحر فرجا) أي قبلا(مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق) متمكنا بعد ذلك منه بحيث(يغدو عليه ويروح) أي يتمكن منه أول النهار وآخره(إصابة معلومة) بحيث غابت الحشفة ، أو قدرها في القبل(فلو أنكر) من يملك الفرج على الوجه المذكور
______________________________________________________
(١) وهذه الأولوية استحسانية فلا يصح جعلها مدركا للحكم الشرعي ، مع أن ابن إدريس اقتصر على الرجم لأنه محقق لمعنى القتل لا لأنه أشدّ.
(٢) بالرجم.
(٣) بل ما ذكره المشهور هو الواضح والمتعين.
(٤) ثاني أقسام الحد.
(٥) يثبت على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وكذا على المرأة إذا زنى بها بالغ عاقل بلا خلاف للأخبار منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد) (١). وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم) (٢).
(٦) لأنه محصن بزوجه ، ويجوز الكسر لأنه أحصن نفسه بالزواج من الغير.
(٧) كل ذلك لإطلاق الأخبار السابقة.
(٨) قال الشارح في المسالك : «الإحصان والتحصين في اللغة المنع ، قال الله تعالى : (لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ) وقال : (فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ) ، وورد في الشرع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ والعقل ، وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى : (فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ) ، وبمعنى الحرية ومنه قوله تعالى : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ) يعني الحرائر ، وبمعنى التزوج ومنه قوله تعالى : (وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ) يعني المنكوحات ، وبمعنى العفة عن الزنا ومنه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ) وبمعنى الإصابة في النكاح ومنه قوله تعالى : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ) ، ويقال : أحصنت المرأة عفت ، وأحصنها زوجها هي محصنة ، وأحصن الرجل تزوج».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١ و ٣.