دليل الآية (١) ، والرواية (٢).
وقيل : إنما يجمع بينهما على المحصن إذا كان شيخا أو شيخة (٣) ، وغيرهما يقتصر فيه (٤) على الرجم (٥).
وربما قيل (٦) بالاقتصار على رجمه مطلقا (٧).
والأقوى ما اختاره المصنف ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٨). وفي كلام علي عليهالسلام (٩) حين جمع للمرأة بينهما ، جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ومستند التفصيل (١٠) رواية (١١) تقصر عن ذلك (١٢) متنا (١٣) وسندا (١٤).
وحيث يجمع بينهما (١٥)
______________________________________________________
ـ فالأقوى أن المحصن لا يثبت في حقه إلّا الرجم فقط بحمل كل نصوص الجلد والرجم على الشيخ والشيخة.
(١) وهي قوله تعالى : (الزّٰانِيَةُ وَالزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١).
(٢) وهي موثق سماعة المتقدم.
(٣) بالاتفاق إلا من العماني.
(٤) في الغير.
(٥) كما هو الأقوى.
(٦) للعماني.
(٧) أي على رجم المحصن سواء كان شيخا وعجوزا أو لا.
(٨) أي على الجمع في المحصن وهي صحيح محمد بن مسلم وصحيح زرارة المتقدمان.
(٩) في مرسل البيهقي المتقدم.
(١٠) بين الشيخ والشيخة فالجمع بين الجلد والرجم وبين الشاب والشابة فالرجم فقط.
(١١) وهي رواية عبد الله بن طلحة.
(١٢) عن التفصيل.
(١٣) أي لم تذكر حكم الشاب المحصن كما صرح به في المسالك ، وفيه : إنه داخل في النصف من الرجال.
(١٤) قد تقدم ، غير أنك عرفت وجود صحيح عاصم بن حميد الدال على عدم جلد المحصن.
(١٥) قدم الجلد وجوبا لئلا يفوت الجلد في العكس بلا خلاف فيه ولأخبار منها : صحيح ـ
__________________
(١) النور الآية : ٢.