(فيبدأ بالجلد) أولا وجوبا لتحقق فائدته (١) ولا يجب الصبر به (٢) حتى يبرأ جلده على الأقوى ، للأصل (٣) وإن كان التأخير أقوى في الزجر. وقد روي (٤) أن عليا عليهالسلام جلد المرأة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة.
وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع ، ولو استويا تخير.
(ثم تدفن المرأة إلى صدرها ، والرجل إلى حقويه) (٥) ...
______________________________________________________
ـ زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك) (١). وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال : كان علي عليهالسلام يقيم الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا) (٢). فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع لا وجه له.
(١) فائدة الجمع فلا يفوت الجلد كما في العكس.
(٢) أي بالمحدود حتى يبرأ جلده ، قيل : نعم كما عن الشيخين وبني زهرة وحمزة والبراج تأكيدا في الزجر ، وقال ابن إدريس والمتأخرون لا يجب ، وإنما هو مستحب لأن القصد الإتلاف فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد سابقا أنه لا نظرة في الحدود ، وبالأخير تمسك الأردبيلي في مجمع البرهان على عدم جواز التأخير ، وعن بعضهم أنه يقتل بعد يوم من جلده كما فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك في شراحة حيث جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.
(٣) أصالة عدم وجوب التأخير عند الشك فيه.
(٤) من طرق العامة فقط وقد تقدم.
(٥) الحقو بفتح الحاء وهو الخصر ومشد الإزار ، أما في الرجل فقد ورد معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه) (٣).
وأما في المرأة فإلى صدرها فهو الأشهر لما روى من طرق العامة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (حفر للغامدية إلى الصدر) (٤) ، وما قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام من أنه روي من دفن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.
(٤) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٣٩.