(وثالثها الجلد خاصة) مائة سوط(وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية) (١) لم تبلغ التسع ، (أو مجنونة) وإن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا(وحدّ المرأة (٢) إذا زنى بها طفل) لم يبلغ(ولو زنى بها المجنون) البالغ (٣) (فعليها الحد)
______________________________________________________
(١) أو مجنونة فعليه الجلد لا الرجم كما عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد في جامعه قياسا على المرأة إذا زنى بها الصبي فلا ترجم وإن كانت محصنة كما في صحيح أبي بصير وسيأتي ، ولذا علل حكم الجلد هنا بنقص اللذة في الصبية كعلة حكم الجلد في زنا المرأة بالصبي المنتزعة من صحيح أبي بصير.
وفيه : إن الأدلة الدالة على ثبوت الرجم مع الإحصان مطلقة تشمل المحصن فيما إذا زنا بالصبية أو المجنونة ، وتقييدها بزنا المحصن بالصبية والمجنونة قياسا على زنا المرأة بالصبي ليس في محله لأنه من القياس المحرم ، هذا فضلا عن خصوص موثق ابن بكير عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد) (١) فهو لم يصرح بالجلد مع أنه في مقام البيان وحد المحصن هو الرجم ، ولذا ذهب أبو الصلاح وابن زهرة والحلي وغيرهم إلى وجوب الرجم عليه لأنه محصن.
(٢) أي الجلد خاصة حد المرأة المحصنة إذا زنى بها الصبي غير البالغ لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا لرجمت) (٢).
وخالف جماعة منهم ابن إدريس وابن زهرة وأبو الصلاح فأثبتوا الرجم لأنها محصنة ، وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص.
(٣) لأن المجنون الصغير يصدق عليه لفظ الطفل فيندرج في السابق ، والحكم برجمها أو الرجم والجلد على الخلاف السابق إذا كانت محصنة عند الأكثر لإطلاق أدلة المحصن ، وخالف يحيى بن سعيد فساوى بين المجنون والصغير من أنها لا ترجم حينئذ وقال عنه في الجواهر : «وهو مع شذوذه غير واضح الوجه».
وأما المجنون فقد اختلف في حكمه فعن الشيخين وجماعة وجوب الحد عليه فإن كان محصنا رجم لخبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا زنى المجنون أو المعتوه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.