كثيرة (١).
وربما قيل بعدم فك الأولاد (٢) والأول هو المذهب.
وأما غيرهما من الأرحام (٣) فببعضه (٤) نصوص غير نقية السند (٥) ، ولم يفرّق أحد بينهم (٦) فحكم الأكثر بفكّ الجميع (٧) ، وتوقف العلامة في المختلف لذلك (٨) ، وله وجه.
وفي شراء الزوجة رواية صحيحة (٩) ،
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ، وقد تقدم خبر سليمان بن خالد وخبر ابن سنان الواردان في الأم ، وأما الأب ففي مرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حرّ أشتري مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال) (١) وأما الأولاد ففي خبر جميل بن دراج (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي) (٢).
وخبر إسحاق بن عمار قال (مات مولى لعلي عليهالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ، فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث) (٣).
(٢) وهو قول سلّار.
(٣) أي غير الأبوين والأولاد.
(٤) وهو الأخ والأخت.
(٥) وهو مرسل ابن بكير المتقدم الوارد في الأخت والأخ.
(٦) بين بقية الأرحام مما عدا الأولاد والأبوين.
(٧) لأن النصوص وإن وردت في الأخ والأخت لكن عمموا الحكم لعدم خصوصية لهما.
(٨) لأجل عدم نقاء السند.
(٩) وهي صحيحة سليمان بن خالد (قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورّثها) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من كتاب العتق حديث ١.