كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف وهكذا.
(وإذا أعتق) الرقّ(على ميراث قبل قسمته فكالإسلام) (١) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر.
(وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك أشتري من التركة) (٢) ولو قهرا على مولاه (٣). والمتولي له (٤) الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاه غيره كفاية (٥) (وأعتق وورث) باقي التركة(أبا كان) الرق(للميّت أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر (٦) ، أما الأبوان (٧) والأولاد (٨) فموضع وفاق ، وبه نصوص
______________________________________________________
(١) بحيث لو أعتق قبل القسمة فله نصيبه وإن كان بعد القسمة فلا ميراث له ، بلا خلاف فيه ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له) (١). وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له) (٢).
(٢) يشترى من التركة ويعتق ويعطى باقي الميراث بلا خلاف فيه ، ففي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم تورث) (٣) وخبر عبد الله بن سنان (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أمّ مملوكة : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال) (٤).
(٣) بلا خلاف لأن عتقه واجب على مالكه فيجبر على بيعه لو امتنع.
(٤) للشراء والعتق ، لأنه من وظائفه.
(٥) غير الحاكم لأن الشراء والعتق من الأمور الحسبية.
(٦) لوقوع الخلاف في ما عدا الأب.
(٧) اقتصر الصدوق على الأم فقط.
(٨) اقتصر سلار على الأبوين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١ و ٢.