(والمبعّض) (١) أي من تحرّر بعضه وبقي بعضه رقّا(يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويمنع) من الإرث(بقدر الرقية) ، فلو كان للميت ولد نصفه حر ، وأخ حر فالمال بينهما نصفان (٢) ، ولو كان نصف الأخ حرا أيضا فللابن النصف ، وللأخ الربع (٣). والباقي للعمّ الحر إن كان ، فلو كان نصفه حرا (٤) فله الثمن والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه. وهكذا(ويورّث المبعّض كذلك) (٥) فإذا
______________________________________________________
ـ جميل عن أحدهما عليهالسلام (في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول) (١) وفي خبره الآخر (لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل) (٢).
وقد تقدم خبر أبي بصير في رجل مسلم قد مات وأمه نصرانية فقال عليهالسلام : (وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له) (٣).
(١) يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ، بلا خلاف فيه بيننا للأخبار ، منها : معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدى) (٤) وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة (فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه) (٥).
وخالف جماعة من العامة فحكم بعضهم بأنه لا يرث ولا يورث ، وقال بعضهم : إنه يرث ولا يورّث ، ويرد قولهم ما أوردوه من النبوي (في العبد يعتق بعضه يرث ويورّث على قدر ما أعتق منه) (٦).
(٢) لأنه لو لم يكن للميت ولد سوى العبد لكان له على تقدير حريته المال كله ، فله نصفه على تقدير نصف الحرية ، والنصف الآخر من الميراث لمن بعده من الطبقات وهو الأخ في المقام.
(٣) لأن له النصف على تقدير حريته فله نصفه على تقدير نصف حريته ونصف النصف ربع.
(٤) أي العم ، فله الربع على تقدير حريته فيكون له الثمن الذي هو نصف الربع على تقدير نصف حريته.
(٥) على ما فيه من الحرية وقد تقدم دليله.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣ و ١.
(٦) المغني لابن قدامة ج ٧ ص ١٣٥.