للعموم (١).
(و) ثالثها(الرقّ) وهو (مانع) من الإرث(في الوارث) (٢) وإن كان المورّث مثله. بل يرثه الحرّ (٣) وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولدا(و) في(المورّث) (٤) فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك ، لا بالإرث ، مطلقا (٥).
(ولو كان للرقيق) ولد الميّت(ولد) حرّ(ورث جدّه (٦) ، دون الأب) ، لوجود المانع فيه دونه (٧) ، ولا يمنع برقّ أبيه(وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان) من الإرث(من يتقرب بهما) ، لانتفاء المانع منه دونهما (٨).
______________________________________________________
(١) في خبر إسحاق المتقدم (فهي ميراث كسائر الأموال).
(٢) للأخبار منها : خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يرث عبد حرا) (١) ، وخبر علي بن رئاب (قال أبو عبد الله عليهالسلام : العبد لا يرث) (٢).
(٣) أي يرث الميت وارثه الحر وإن كان بعيدا ، ولا يرثه وارثه العبد وإن كان قريبا. ففي خبر مهزم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في عبد مسلم وله أمّ نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر) (٣).
(٤) أي الرق مانع من إرثه ، فلا يرثه أقرباؤه لأن العبد وما يملك لمولاه ، فالمال لمولاه حينئذ.
(٥) سواء في ذلك القن والمكاتب والمشروط والمدبّر.
(٦) أي يرث ولد العبد جدّه دون أبيه.
(٧) أي لوجود مانع الإرث في الأب دون ابنه ، وقد تقدم خبر مهزم (أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ، قال عليهالسلام : يرثها ابن ابنها الحر) ورواية الفضل بن عبد الملك قال (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال عليهالسلام : لا) (٤).
(٨) أي لانتفاء مانع القتل والكفر من الولد دون الكافر والقاتل فالمانع موجود.
وبعبارة أخرى : إن القاتلية والكفر في الأب لا تصلح للمانعية في ابنه لأخبار منها : خبر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٦ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٩.