(الحاكم) الذي يقيم الحد ، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره. ولو كان الزنا لا جلد فيه ، بل القتل عوقب قبله (١) ، لمكان المحترم ما يراه (٢) وهذا لا يدخل في العبارة.(٣)
(تتمة ـ لو شهد لها أربع) نساء(بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا فالأقرب درء الحد) (٤) أي دفعه(عن الجميع) : المرأة والشهود بالزنا ، لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا. وليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه ، وكذا عن الشهود ، ولإمكان عود البكارة (٥).
وللشيخ قول بحد شهود الزنا للفرية. وهو بعيد ، نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء (٦) ، أو ثبت أن الرجل مجبوب (٧)
______________________________________________________
(١) عوقب بالزيادة قبل القتل لئلا تفوت.
(٢) أي لسبب المحترم بحسب ما يراه الحاكم.
(٣) أي عبارة المصنف ، فكون الزيادة على الحد قبل الحد لا تدل عليها عبارة المصنف.
(٤) عن المرأة بلا خلاف فيه لخبر السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام : (أنه أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال عليهالسلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله) (١) وخبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء) (٢) ولكن هل يحدّ الشهود للفرية؟ قال ابن الجنيد والشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات من السرائر نعم ، لأن تقديم شهادة النساء مستلزم لرد شهادتهم المستلزم لكذبهم الموجب للقذف.
وغيرهم على أنه لا حد على الشهود ، لعدم النص عليه مع أنه الإمام عليهالسلام كان في مقام البيان في خبر زرارة المتقدم ، وثانيا يحتمل صدقهم واقعا بالتحام البكارة بعد الزنا.
(٥) بمعنى التحامها.
(٦) بحيث كان الفرج ملتحما لا مدخل للقضيب فيه.
(٧) أي مقطوع الذكر حتى مقدار الحشفة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٤٤.