.................................................................................................
______________________________________________________
ـ جواز استيفاء الحد منهما بنفسه ، لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة والزاني بها ، سواء كان الزوجان حرين أو عبدين أو مختلفين ، وسواء كان الزوج دخل بها أو لا وسواء كان العقد دواما أو متعا ، وسواء كان الفعل موجبا للرجم أو للجلد ، نعم لا بد من تقييد ذلك بمطاوعة الزوجة له وإلّا فلا يجوز قتلها لو اغتصبها الزاني ، وعن ابن إدريس تقييد الحكم بإحصانهما حتى يثبت قتلهما وإلّا فلا يستحقان إلا الجلد.
ولو قتلهما الزوج فلا إثم عليه في نفس الأمر ، وإن كان عليه إقامة بينة الزنا ظاهرا لو ادعي عليه عند الحاكم ، ولو لم يستطع إقامة البينة اقتص منه إذا لم يصدقه ولي الدم ، وإنما وسيلته مع الفعل باطنا الإنكار ظاهرا أو يوري بما يخرجه عن الكذب ، ففي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن عليهالسلام : (رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار ، فقال : من دخل دار غيره هدر دمه ولا يجب عليه شيء) (١) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (٢) وخبر سعيد بن المسيب : (أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا ، قال أبو موسى : فلقيت عليا عليهالسلام فسألته ـ إلى أن قال ـ فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلّا دفع برمته) (٣).
وهذه الأخبار لا تدل على مدعاهم ، أما الخبر الأول والثاني فيدلان على جواز قتل الرجل من باب الدفاع عن العرض ، ولذا لو دخل للواط ولتقبيل زوجته جاز قتله ولو لغير الزوج كالأخ والأب والولد لكن الدفاع عن العرض مشروط بكون الزوجة كارهة والكره منفي هنا بحسب الفرض ، ولا يدلان على قتل المرأة لأنها متلبسة بالزنا ، وأما الخبر الثالث فهو يدل على أن القاتل مطالب بالبينة ظاهرا وإلّا قتل به وهذا لا إشكال فيه ، ولكن لا يدل على جواز قتله واقعا فضلا عن جواز قتل المرأة.
ولذا ورد في صحيح داود بن فرقد عدم جواز القتل قال : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.