المقدار ، إلا أن نخصه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة. وحينئذ يتجه أنه يقبل بالمرة (١) ، ولا يبلغ الخمسة والسبعين (٢) ، وإن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين (٣) ، وإن أقر أربعا جاز الوصول إلى المائة (٤) وأمكن القول بالتجاوز (٥) ، لما ذكر ، مع أنه في الجميع (٦) كما يمكن حمل المكرر على التأكيد لحد واحد ، يمكن حمله على التأسيس فلا يتعين كونه حدّ زنا ، أو غيره ، بل يجوز كونه تعزيرات متعددة ، أو حدودا كذلك (٧) مبهمة ، ومن القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد (٨) ، فالحكم مطلقا (٩) مشكل ، والمستند ضعيف(١٠).
ولو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ الخمسة والسبعين في طرف الزيادة ، وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه كان حسنا (١١).
(وفي التقبيل) المحرم(والمضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة(في إزار) أي ثوب(واحد) ، أو تحت لحاف واحد (١٢) (التعزير بما دون الحد) ، لأنه فعل محرم
______________________________________________________
(١) لأن التعزيرات المقدرة تثبت بالإقرار مرة واحدة.
(٢) لأنها حد القوّاد ، والتعزيرات دون الحدود ولو بسوط.
(٣) لأنها حد الشرب وهو يثبت بالمرتين.
(٤) حد الزنا.
(٥) عن المائة إذا لم ينه عن نفسه فيكون إقرارا منه بأنه زنى في مكان محترم أو زمان شريف ، وهذه الزيادة تعزير والتعزير يثبت بالمرة ، وسكوته بعد المائة إقرار منه وهذا يكفي في ثبوت التعزير ، إلا أن هذه الزيادة منوطة بنظر الحاكم لا بنظره.
(٦) أي الإقرار فيما لو تكرر مرتين أو أربعا.
(٧) متعددة ويكون كل إقرار عن حد ، ولا شيء من الحدود يثبت بإقرار واحد فلا يثبت الجميع.
(٨) لأن الإفادة خير من الإعادة عند العرف.
(٩) بالنسبة إلى جميع الأقوال.
(١٠) قد عرفت عدمه ، مع أنه لعل الحد من أجل ما في إقراره مرة واحدة من شيوع الفاحشة فيكون حدا مستقلا فلا بد من التمسك بظاهر الرواية.
(١١) وهذا لا يتم إلّا بناء على أن الحد في الرواية بمعنى التعزير ، وقد اعترف الشارح سابقا ، بأنه خلاف الظاهر.
(١٢) قد اختلفت الأخبار بمن وجدا تحت لحاف واحد ، فطائفة تدل على ما دون الحد كصحيح ـ