لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه (١) استدرك زيادة ونقصانا.
ويعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته (٢) ، أو لأقصى الحمل (٣) إن لم توطأ الأمّ وطئا يصلح استناده إليه (٤) فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدده (٥) مع أصالة عدم تقدمه.
وسادسها : الغيبة المنقطعة (٦) وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا (٧) حتى يثبت الموت شرعا. وقد نبّه عليه بقوله : (والغائب غيبة منقطعة) بحيث لا يعلم خبره(لا يورث حتى تمضي له) من حين ولادته(مدة لا يعيش مثله إليها عادة) (٨) ، ولا عبرة بالنادر ، وهي (٩) في زماننا مائة وعشرون سنة (١٠) ، ولا يبعد الآن (١١) الاكتفاء بالمائة ، لندور التعمير إليها في هذه البلاد (١٢).
فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.
ولو مات له قريب في تلك المدة (١٣) ، عزل له نصيبه منه (١٤) وكان بحكم ماله (١٥).
______________________________________________________
(١) بخلاف ما أرجئ.
(٢) موت المورث.
(٣) وهو سنة.
(٤) استناد الحمل إلى هذا الوطء.
(٥) تجدد الحمل بعد وطء الشبهة ، ومع الاحتمال لا يمكن نسبته إلى الوطء السابق بالإضافة إلى أصالة عدم تقدم الحمل عن الوطء اللاحق.
(٦) أي التي ينقطع فيها خبر الغائب ، وهو المفقود.
(٧) لاحتمال حياته.
(٨) وهو المشهور بين المتأخرين.
(٩) المدة المعتادة للحياة بين بني البشر.
(١٠) كما قدرها بعضهم كما في المسالك.
(١١) في زمن الشارح.
(١٢) البلاد الشامية.
(١٣) المدة المعتادة للحياة.
(١٤) عزل للمفقود نصيبه من قريبه الذي مات.
(١٥) أي المعزول.