(يحد الجاهل بجنس المشروب) (١) فاتفق مسكرا(أو بتحريمه (٢) ، لقرب إسلامه) (٣) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه ، والضابط إمكانه (٤) في حقه.
(ولا من اضطره العطش (٥) أو) اضطر إلى(إساغة اللقمة بالخمر) بحيث
______________________________________________________
ـ والمستحل على إنكار ما علم ثبوته في الدين حتى يكون موجبا لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعليه فالمستحل يقتل إن علم بحرمة الخمر ، ولذا لو اعتقد الحلية وشرب الخمر وكان اعتقاده لشبهة معذورا فيها كما لو كان قريب عهد في الإسلام فلا يقتل فضلا عن سقوط حد الشرب عنه وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب لحكم العقل بكون الجهل عذرا ، ولخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم ، قال : ولم وهي محرّمة؟ قال : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونه ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضله وليس لها إلا أبو الحسن.
فقال أبو بكر : أدعوا لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليهالسلام فأخبراه بقصة الرجل.
فقال عليهالسلام : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى سبيله وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد) (١).
(١) لأن الجهل عذر في الشبهة الموضوعية كما تقدم.
(٢) لأن الجهل عذر أيضا في الشبهة الحكمية كما تقدم.
(٣) تعليل للجهل بالتحريم ، وهذا مورد خبر ابن بكير المتقدم.
(٤) إمكان الجهل.
(٥) ذهب المشهور ومنهم الشيخ في النهاية إلى جواز الشرب حينئذ ، لأهمية حفظ النفس ولنفي الحرج والضرر ، وللأخبار منها : خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته) (٢).
ومنه : تعرف جواز إساغة اللقمة بالخمر والمسكر إذا توقف حفظ النفس على ذلك وذهب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المسكر حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.