خاف التلف بدونه.
(ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها) من المسلمين بحيث علم تحريمها (١) من الدين ضرورة(كالميتة ، والدم ، والربا ، ولحم الخنزير) ونكاح المحارم ، وإباحة الخامسة والمعتدة ، والمطلقة ثلاثا(قتل إن ولد على الفطرة) لأنه مرتد. وإن كان ملّيّا استتيب فإن تاب وإلا قتل (٢) ، كل ذلك إذا لم يدّع شبهة ممكنة في حقه ، وإلا قبل منه.
ويفهم من المصنف وغيره أن الإجماع كاف في ارتداد معتقد خلافه وإن لم يكن معلوما ضرورة وهو يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس.
(ومن ارتكبها غير مستحل) لها(عزّر) (٣) إن لم يجب الحد كالزنا والخمر ، وإلا دخل التعزير فيه. وأمثلة المصنف مستغنية عن القيد (٤) وإن كان العموم (٥) مفتقرا إليه
(ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت) أي أسقطت حملها خوفا(فديته) أي دية الجنين(في بيت المال) (٦) ، ...
______________________________________________________
ـ الشيخ في المبسوط إلى عدم الجواز لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة) (١).
ولخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام (والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله) (٢).
(١) فالعلم بالحرمة هو المدار على كفر المنكر ، وليس المدار على كونه الحكم مجمعا عليه وقد تقدم سابقا.
(٢) وقد تقدم في أكثر من مورد حكم المرتد الفطري والملي.
(٣) لما تقدم أن التعزير على فعل الكبائر التي لا حدّ لها.
(٤) أما الأمثلة فهي الميتة والدم والربا ولحم الخنزير فهي مستغنية عن قيد (أن لم يجب فيها الحد).
(٥) أي فعل الكبائر يوجب التعزير إن لم يكن مستحلا.
(٦) على الأكثر ، لأن قتله خطأ محض من الحاكم إذ لم يقصد باستدعائها قتل الجنين وإلا كان نفس الاستدعاء موجبا للقتل ويكون من شبيه العمد ، وخطأ الحكام من بيت المال كما ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١ و ٣ و ٢.