(كان ممنوعا بغلق أو قفل) وما في معناه(أو دفن في العمران أو كان مراعى) بالنظر(على قول) (١) ...
______________________________________________________
ـ حقيقته هو خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليهالسلام : قال (لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا) (١) ونحوه مرسل جميل (٢) عن أحدهما عليهماالسلام ، والطريقان ضعيفان ، فالأول بالسكوني لأنه عامي والثاني بالإرسال.
وما كان هذا شأنه لا بد أن يرجع فيه إلى العرف ، وقد دل العرف على أن القفل على الظرف الذي لا ينقل عادة كالبيت والصندوق الكبير حرز له ، والفلق على الدار والدفن للمال حرز لهما في الجملة ، والصندوق المقفل حرز للثّياب ، والإصطبل والمراح مع القفل والباب حرز للدواب والمواشي.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل موضع حرز لشيء من الأشياء ولا يخفى ما فيه فإن قارعة الطريق ليست حرزا لشيء
وذهب في النهاية إلى أن كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فهو حرز وادعى عليه الإجماع في التبيان والغنية وفي كنز العرفان نسبته إلى أصحابنا ، وأشكل ابن إدريس على هذا القول بأن الدار المفتوحة التي ليس لها باب ليس لغير مالكها الدخول إلا بإذنه ولا يجب القطع بالسرقة منها لأنها لا تصلح حرزا لشيء على الإطلاق. واعتذر العلامة في المختلف عن الشيخ بأن مراده (ليس لغير المالك الدخول إليه) هو سلب القدرة لا سلب الجواز الشرعي ، فغير المالك لا يقدر على الدخول لا أنه لا يجوز له الدخول ، وقال عنه الشارح في المالك بأنه حمل بعيد.
(١) إذا كان المسروق مأخوذا من المواضع المطروقة كالأرحية والحمامات والمواضع المأذون دخولها كالمساجد ، فمع غير مراعاة المالك لماله فهو غير محرز ، والسرقة منه لا توجب قطعا لليد ، وأما مع المراعات من المالك لماله بالنظر فهل هي محرزة أو لا؟.
ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى كونها محرزة ، ولو سرقت يجب القطع على السارق لقطع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد مع كون المسجد غير محرز إلا بمراعاة المالك لماله ، والرواية وردت بطرق متعددة منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجود دراءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اقطعوا يده ، فقال ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٣ و ٥.