لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك (١) ، وحكايته قولا بشعر بتمريضه كما ذهب إليه جماعة (٢) ، لقول علي عليهالسلام (٣) : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا وفي طريقه ضعف.
ويمكن أن يقال : لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه ومع ذلك (٤) لا تتحقق السرقة ، لما تقدم من أنها لا تكون إلا سرا ومع غفلته عنه ولو نادرا لا يكون مراعيا له فلا يتحقق إحرازه بها (٥) فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة
______________________________________________________
ـ الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، فقال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ) (١).
وأشكل على هذا القول بأن الرواية لا تدل على مراعاة صفوان لتوبة لأنه خرج من المسجد هذا بالإضافة إلى أنه لو اشترط النظر في تحقيق الحرز لكان المأخوذ تحت النظر مأخوذا قهرا ولكان الآخذ غاصبا لا سارقا.
ولذا فرض الشيخ في المبسوط أن حرز الثوب مثلا أن يتكئ عليه أو ينام أو يتوسده ، واحتج بحديث صفوان عند ما سرق منه الرداء وكان متوسدا عليه كما روته العامة (٢).
نعم صحيح الحلبي المتقدم يصلح دليلا لقول ابن أبي عقيل من كون السارق يقطع في أيّ موضع سرق ، وفيه : أنه مناف لاعتبار الحرز نصا وفتوى.
وعن بعضهم أنه فسر الحرز بما على سارقه خطر لكون المسروق ملحوظا غير مضيّع إما بنظر دائم أو نظر معتاد ، وعلى هذا يحمل صحيح الحلبي المتقدم وبه يتم الجمع بينه وبين روايات اعتبار الحرز ، لأن سارق الرداء من المسجد على خطر من أن يطلع عليه صاحبه.
(١) أي بالنظر.
(٢) أي إلى التمريض.
(٣) في خبر السكوني ومرسل جميل ، وحصر القطع بالكسر والثقب دليل على أن النظر ليس حرزا يوجب القطع لذا جعله المصنف قولا ، مع أن التمريض ناشئ من عدم دلالة صحيح جميل لا تمسكا بخبر السكوني كما تقدم.
(٤) أي ومع النظر الدائم فالمأخوذ يكون غصبا وقهرا لا سرقة.
(٥) بالمراعاة من المالك بالنظر الدائم ، إلا أن يقال : إن المدار على النظر المعتاد الذي لا ينافيه الغفلة للحظة أو لحظات.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦٥.