وإن جعلناها حرزا.
وللشيخ قول (١) بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه ، وينتقض بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها.
وقيل : ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه ، وينتقض بذلك أيضا (٢). وعلى الأول (٣) تخرج المراعاة دون الثاني ، والأولى الرجوع فيه (٤) إلى أموال العرف ، وهو يختلف باختلاف الأموال ، فحرز الأثمان والجواهر ، الصناديق المقفلة ، والأغلاق الوثيقة في العمران. وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس : الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران ، أو خزانتها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة عليهالسلام (٥).
والإصطبل حرز الدواب مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر. ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات ، واحترز بالدفن في العمران عما لو وقع خارجه فإنه لا يعد حرزا وإن كان في داخل بيت مغلق ، لعدم الخطر على سارقه ، وعدم قضاء العرف به (٦).
(والجيب ، والكم الباطنان حرز (٧) لا الظاهران) والمراد بالجيب الظاهر : ما
______________________________________________________
(١) وهو قوله في النهاية وقد تقدم.
(٢) أي بالدار المفتوحة وصاحبها ليس فيها فالسارق على خطر من الاطلاع عليه مع أنها ليست حرزا.
(٣) من قول الشيخ في النهاية ، تخرج المراعاة عن كونها حرزا لأن الحرز بناء على هذا القول هو عدم الإذن ، وعلى التعريف الثاني للحرز فتكون المراعاة حرزا.
(٤) في الحرز.
(٥) أي الدكاكين والبيوت.
(٦) أي بكونه حرزا للمال.
(٧) على المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (أتي أمير المؤمنين بطرّار ، قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، فقال : إن كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان قد طرّ من قميصه الداخل قطعته) (١). وخبر مسمع بن سيار ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ ، وقد أشار في ذيله إلى الثاني.