كان في ظاهر الثوب الأعلى (١) ، والباطن ما كان في باطنه ، أو في ثوب داخل مطلقا (٢).
أما الكم الظاهر فقيل (٣) : المراد به ما كان معقودا في خارجه ، لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى ، أو في الثوب الذي تحته مطلقا (٤).
وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم (٥) سواء شده في الكم من داخل ، أم من خارج.
وفي المبسوط : اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج
______________________________________________________
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام قد أتي بطرار قد طرّ من رجل فقال : إن كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان قد طرّ من قميصه الأسفل قطعناه) (١) ، هذا والروايات فصلت بين القميص الأعلى والأسفل عند تعدد قمصان المسروق منه ، والفقهاء فصلوا بين الجيب والكم الظاهرين دون الباطنين ، لأن موطن الأشياء في القميص سابقا إنما كان في الكم والجيب.
(١) أي في خارجه.
(٢) أي في ثوب تحت الثوب الأعلى سواء كان الجيب في الثوب التحتاني من خارج أو داخل وهو الذي يدل عليه ظاهر الخبر.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : (وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كمه وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه ، وقال قوم : إن جعلها من جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع وهو الذي يقتضيه مذهبنا) وهو ظاهر في أن هذا القول في الشرح عن بعض العامة.
(٤) أي الكم الباطني هو كم الثوب التحتاني الذي فوقه ثوب آخر ، سواء شده من داخل أو خارج ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الأخبار المتقدمة بل صريحها ، وعليه لا معنى للنزاع في تحديد الكم الظاهر والباطن وأنه المشدود من داخل أو خارج.
(٥) وهو الصحيح المدلول عليه بالأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ ، وقد أشار في ذيله إلى الثاني.