الأشجار في غير حرز كالبساتين (١) والصحارى. وهذا حسن مع أنه يمكن القدح في الأخبار الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر ، إذ ليس فيها خبر صحيح ، لكنها كثيرة والعمل بها مشهور ، وكيف كان فهو غير كاف (٢) في تخصيص ما عليه الإجماع (٣) فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة ولو كانت مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه (٤) بالحرز.
(الخامسة ـ لا يقطع سارق الحر (٥) وإن كان صغيرا) لأنه لا يعد مالا(فإن)
______________________________________________________
(١) فالغالب فيها سابقا محرم تسويرها.
(٢) أي عمل المشهور بالأخبار الكثيرة غير الصحيحة سندا.
(٣) من ثبوت القطع بالسرقة من الحرز.
(٤) أي نظر المالك.
(٥) من سرق حرا وباعه فلا يقطع كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق لأن الحر ليس بمال ، وسرقه المال شرط في ثبوت حد القطع وذهب الشيخ في النهاية وتبعه في جماعة بل عن التنقيح أنه المشهور إلى القطع ، لكن لا من حيث سرقته للمال بل من جهة كونه مفسدا في الأرض استنادا للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده) (١).
وخبر عبد الله بن طلحة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس) (٢).
وخبر طريف (سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل سرق حرة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود ، أما أوّلها فسارق تقطع يده) (٣).
وصريح الأولى عدم اشتراط صغر المسروق ، وهذا ما أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، إلا أن الشيخ في المبسوط قيده بالصغر وتبعه جماعة على ذلك نظرا إلى أن الكبير متحفظ بنفسه فلا تتحقق سرقته ولا معنى لفرضه.
وأشكل على القول بأن النصوص صرحت بكون القطع لحد السرقة لا لكونه للفساد في الأرض ، على أن حكم المفسد في الأرض لا يختص بالقطع بل يتخير الإمام بين قطعه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.