(باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلامة : (قطع) كما يقطع السارق ، لكن لا من حيث إنه سارق ، بل(لفساده في الأرض) وجزاء المفسد القطع(لا حدا) بسبب السرقة.
ويشكل بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله ، وقطع يده ورجله من خلاف (١) إلى غير ذلك من أحكامه (٢) لا تعيين القطع خاصة.
وما قيل : من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته (٣) وحراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه (٤) أولى لا يتم أيضا ، لأن الحكم معلق على مال خاص يسرق على وجه خاص : ومثله لا يتم في الحر (٥). ومطلق صيانته (٦) غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه (٧) مطلقا لا يتم (٨) ، وشرائطه (٩) ...
______________________________________________________
ـ كذلك وقطع رجله من خلاف وبين قتله.
وعلّل العلامة في المختلف حكم القطع لمن سرق الحر وباعه انتصارا للشيخ بأن القطع قد ثبت في سرقة المال ليكون الحد دافعا لحراسة المال ، مع أن حراسة النفس أولى فالقطع في سرقة النفس يكون أولى ، وفيه : إنه من القياس الممنوع ، نعم لو سرقه ولم يبعه أدّب بما يراه الحاكم لاختصاص الأخبار بالبيع بعد السرقة خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر من ثبوت القطع عليه ، لأن القطع قد ثبت للسرقة كما هو صريح الأخبار مع غض البصر عن البيع وهو الأولى.
(١) بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
(٢) كالنفي في الأرض.
(٣) أي لحراسة المال.
(٤) في الحر المسروق.
(٥) لأن الحر ليس بمال.
(٦) أي صيانة المال غير مقصودة في باب السرقة ، بل صيانة المال الخاص في حرزه إذا بلغ ربع دينار.
(٧) على المال الخاص بالشرائط المذكورة في ثبوت الحد.
(٨) سواء كانت النفس لها مالية كالعبد أو لا ، وسواء كانت السرقة سرا أو لا.
(٩) شرائط المال الخاص المسروق الموجب للحد لا تجري في سرقة الصغير الحر وبيعه لأن الحر ليس بمال.