لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير وبيعه دون غيره (١) من تفويته (٢) ، وإذهاب أجزائه (٣). فإثبات الحكم بمثل ذلك (٤) غير جيد ، ومن ثمّ حكاه المصنف قولا.
وعلى القولين (٥) لو لم يبعه لم يقطع ، وإن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب ، لثبوت يده عليها. فلم تتحقق سرقتهما (٦).
نعم لو كان صغيرا على وجه (٧) لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، أو مجنون.
(ويقطع سارق المملوك الصغير حدا) (٨) إذا بلغت قيمته النصاب ، وإنما أطلقه
______________________________________________________
(١) دون غير البيع كالقتل وقطع بعض أعضائه.
(٢) بالقتل.
(٣) بقطع بعض أعضائه.
(٤) أي لو تم القطع في سرقة الصغير وبيعه قياسا على سرقة المال لوجب أن يتم القطع في سرقة الصغير وقتله أو قطع بعض أعضائه لأن في الجميع تفويت للنفس مع أنه يلتزم بذلك.
(٥) من القطع وعدمه ، لو لم يبعه لم يقطع ولكن عرفت أن القطع أولى تبعا لظاهر الأخبار كما عن المبسوط والسرائر.
(٦) أي لم تتحقق سرقة الثياب والحلي لعدم ثبوت اليد عليهما ، نعم لو فرض سرقة المال مع سرقة الحر اتجه القطع حينئذ إذا بلغت النصاب.
(٧) كما لو كان نائما أو وليدا حديثا.
(٨) من سرق مملوكا صغيرا لا يميز بين سيده وغيره تقطع يده حدا بلا خلاف فيه ، إذا كانت السرقة مستجمعة للشرائط كالحرز وبلوغ النصاب ، وذلك لأن المملوك مال لسيده فيصدق أنه سرق مال الغير إلى آخر الشرائط المعتبرة في القطع.
وأما لو كان المملوك كبيرا فلا قطع لسرقته ، لأنه متحفظ بنفسه إلا أن يكون نائما أو ما في حكمه كالسكران بحيث لا يعرف سيده من غيره فإنه كالصغير حينئذ.
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبّر وأم الولد لأن الجميع مال لسيده ، نعم إذا كان العبد مكاتبا وقد تحرر منه شيء فقد استشكل الفاضل في القواعد من كون السيد غير تام المالية فيه ومن كونه لم يخرج عن مالية سيده مطلقا والوجه الثاني أولى فلذا جزم غيره بأن سيده إن كان له ما يوازي نصاب السرقة فيقطع سارق المكاتب حينئذ لتحقق شرط الحد من القطع.